المواضيع الأخيرة
» حصريا برنامج تسجيل أعضاء أحلى منتدى 2014 علي شركة حوده تودايمن طرف aymen.z الأحد 21 يونيو 2015 - 16:31
» ثلاث خطوات لعلاج ادمان الترامادول
من طرف ريهام السعيد الأربعاء 11 مارس 2015 - 12:09
» علاج الادمان والعلاج النفسى
من طرف نور احمد الخميس 5 مارس 2015 - 12:37
» الترامادول والجنس
من طرف ريهام السعيد الثلاثاء 3 مارس 2015 - 18:16
» علاج الكبتاجون
من طرف ريهام السعيد الخميس 26 فبراير 2015 - 13:34
» ماذا تعرف عن ادمان المخدرات ؟؟
من طرف سمر سعد الثلاثاء 24 فبراير 2015 - 17:45
» موقع لتبادل الإعلانات المجانية
من طرف mrghozzi الثلاثاء 3 فبراير 2015 - 4:33
» متجر 4M للردود
من طرف mrghozzi الأربعاء 14 يناير 2015 - 9:03
» إنقطاع الموقع الرسمي للشركة
من طرف mrghozzi الخميس 8 يناير 2015 - 20:56
» دوري الخليج العربي الإمراتي
من طرف mrghozzi الإثنين 15 ديسمبر 2014 - 18:45
|
حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل
5 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل
رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال، على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفي ريال، والعملية كالآتي:
اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال، وباعها على المدين باثني عشر ألف ريال، على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد، والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال، علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً، ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق.
هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسالة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا؟ - أعاذنا الله وإياكم من شره – أفتونا جزاكم الله خير الجزاء[1].
هذه المسألة تسمى عند أهل العلم (مسألة التورق)، وهي: أن بيع الرجل غيره سلعة قد ملكها، وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها.
والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعاً - في أصح قولي العلماء - داخل في قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[2]، وفي قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[3] الآية.
وليس للدائن أن يبيع على الراغب في الشراء سلعة عند التجار لم يشترها ولم يقبضها، بل ذلك باطل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك))[4]، وقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك))[5].
وإنما يجوز البيع في هذه المسألة – أعني (مسألة التورق) – بشرط أن يكون المال موجوداً لدى البائع وفي حوزته؛ ثم لا يجوز للمشتري أن يبيعه وهو عند الدائن، حتى يحوزه إلى ملكه أو إلى السوق، وليس له أن يبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه منه؛ لأن ذلك يتخذ حيلة للربا.
وبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه منه غير صحيح، ويسمى هذا البيع (بيع العينة)، وهو من بيوع الربا، والله ولي التوفيق.
[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 339.
[2] سورة البقرة، الآية 275.
[3]سورة البقرة، الآية 282.
[4] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611.
[5] رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجه في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر
اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال، وباعها على المدين باثني عشر ألف ريال، على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد، والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال، علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً، ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق.
هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسالة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا؟ - أعاذنا الله وإياكم من شره – أفتونا جزاكم الله خير الجزاء[1].
هذه المسألة تسمى عند أهل العلم (مسألة التورق)، وهي: أن بيع الرجل غيره سلعة قد ملكها، وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها.
والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعاً - في أصح قولي العلماء - داخل في قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[2]، وفي قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[3] الآية.
وليس للدائن أن يبيع على الراغب في الشراء سلعة عند التجار لم يشترها ولم يقبضها، بل ذلك باطل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك))[4]، وقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك))[5].
وإنما يجوز البيع في هذه المسألة – أعني (مسألة التورق) – بشرط أن يكون المال موجوداً لدى البائع وفي حوزته؛ ثم لا يجوز للمشتري أن يبيعه وهو عند الدائن، حتى يحوزه إلى ملكه أو إلى السوق، وليس له أن يبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه منه؛ لأن ذلك يتخذ حيلة للربا.
وبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه منه غير صحيح، ويسمى هذا البيع (بيع العينة)، وهو من بيوع الربا، والله ولي التوفيق.
[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 339.
[2] سورة البقرة، الآية 275.
[3]سورة البقرة، الآية 282.
[4] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611.
[5] رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجه في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر
رد: حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل
انتقاء رائع وطرح متميز
كل الشكر موصول لك على هذا الابداع
سلمت أناملك على موضوعك الشيق
دمت ودام نبض قلمك ليبدع من جديد
خالص ودي وتقديري لك
رد: حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل
طرح فى قمة آلروعه ..~
چزآگ آلمولآ خير آلچزآء..~
وچعله فى موزين حسنآتگ ..~
دمت فى رضآ آلرحمن
چزآگ آلمولآ خير آلچزآء..~
وچعله فى موزين حسنآتگ ..~
دمت فى رضآ آلرحمن
رد: حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل
اسعد الله قلوبكم وامتعها بالخير دوماً
أسعدني كثيرا مروركم وتعطيركم هذه الصفحه
وردكم المفعم بالحب والعطاء
دمتم بخير وعافية
لكم خالص احترامي
أسعدني كثيرا مروركم وتعطيركم هذه الصفحه
وردكم المفعم بالحب والعطاء
دمتم بخير وعافية
لكم خالص احترامي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى